للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه (١):

الأولى: أن الزوج لا يُجبِر الذمية على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه (٢).

ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين.

الثانية: الذمي، هل يُمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد: المنع (٣)، وقيل: لا يمنع.

وهذا يحسن أن يكون مبنيًّا على القاعدة.

الثالثة: المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب: عدم اللزوم.

وبناه بعضهم على القاعدة، وليس هذا بناء جيداً.

الرابعة: هل يجوز للكافر لبس الحرير؟ المذهب: لا يجوز.


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (١٨) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٩٦، كشاف القناع ٥/ ١٩٠.
(٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٨.

<<  <   >  >>