للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبناه بعض الأصحاب على القاعدة.

واختار أبو العباس ابن تيمية: الجواز (١).

الخامسة: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام، فإنه يُحرِم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين، المذهب: لا دم عليه.

وبناه بعضهم على القاعدة.

السادسة: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ المذهب: يمنعون.

وهذا قد يكون مبنيًّا على تكليفهم.

السابعة: استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح.

بناه بعضهم على القاعدة، وليس بناء جيداً.

الثامنة: إذا أتلف الكافر صيداً في الحرم، فإنه يضمنه.

وبناه بعضهم على هذه القاعدة، وليس بناء جيداً.

التاسعة: أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا (٢)؟


(١) وقال: (وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة). ينظر: الآداب الشرعية ٣/ ٥٠١.
(٢) المذهب عند المتأخرين: أن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وفي تحريم المحرمات، وأنهم يقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين: الأول: أن يعتقدوا حلها، والثاني: أن لا يترافعوا إلينا. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٥، كشاف القناع ٥/ ١١٥.

<<  <   >  >>