للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صوب أبوالعباس ابن تيمية: أن أنكحتهم صحيحة من وجه، فاسدة من وجه، فإنه إن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه، من حصول الحل به للمطلق ثلاثاً، ووقوع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان به؛ فصحيح.

وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم.

العاشرة: إذا نذر الكافر عبادة صح نذره.

وهذا يحسن بناؤه على القاعدة.

<<  <   >  >>