للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: هل تجب الكفارة على الجاهل إذا وطئ الحائض؟ روايتان. (١)

الرابعة: إذا كان جاهلاً بالنهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحُشّ وعطن الإبل، فروايتان، المذهب: عدم الصحة.

الخامسة: إذا قلنا: لا تصح صلاة الرجل فَذًّا خلف الصف، فلو كان غير عالم بالحديث، فهل تصح صلاته؟ روايتان (٢).

السادسة: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم، وكان جاهلاً بتحريمه؛ فسد صومه، وقيل: لا يفسد.

السابعة: لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه، جاهلاً تحريم ذلك، قال بعض المتأخرين: يتوجه أن يكون كالصوم (٣).

الثامنة: الحدود، لا تجب إلا على عالم بالتحريم، ولو


(١) المذهب عند المتأخرين: وجوبها على الجاهل. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١١٣.
(٢) المذهب عند المتأخرين: عدم الصحة. ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣٧، كشاف القناع ١/ ٤٩٠.
(٣) المذهب عند المتأخرين: لا تلزمه الكفارة. ينظر: الإنصاف ٨/ ٤٢٨، كشاف القناع ٢/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>