للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

علم التحريم وجهل وجوب الحد، فإنه لا يسقط عنه بجهله.

التاسعة: يجب الترتيب في قضاء الفوائت، ولا يعذر بالجهل بوجوبه، وفي قول: يعذر.

العاشرة: إذا فعل فعلاً مستكثراً من غير جنس الصلاة، وكان جاهلاً بتحريمه، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (١).


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه يُبطل الصلاة إن لم تكن ضرورة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٦١٣، كشاف القناع ١/ ٣٩٧.

<<  <   >  >>