للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فروع القاعدة: (١)

الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتاً، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (٢).

الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (٣)

الثالثة: لو رمى شيئاً يظنه حجراً، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.

وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.

الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.

واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (٤).

الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (٥٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) المذهب عند المتأخرين: أنه يصح البيع. ينظر: الإنصاف ١١/ ٦٠، كشاف القناع ٣/ ١٥٧.
(٣) المذهب عند المتأخرين: أنها تطلق. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٧٣، شرح المنتهى ٣/ ١٤٥.
(٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>