للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحنث أم لا؟ روايتان (١).

السادسة: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها، فخرجت ظنًّا أنه لم يأذن، فهل تطلق؟ وجهان، المذهب المنصوص: أنها تطلق.

السابعة: لو وكَّل شخصاً في التصرف في شيء ثم عزله، ولم يعلم الوكيل بالعزل، أو مات الموكِّل، ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بناء على الوكالة المتقدمة، هل يصح تصرفه أم لا؟ روايتان، المذهب: أنه لا يصح.

وذكر أبو العباس وجهاً بالفرق بين موت الموكل وعزله، فينعزل بالموت لا بالعزل (٢).

الثامنة: لو لم يُعلم وجود الأقرب في أولياء النكاح حتى زوَّج الأبعدُ، فهل يصح النكاح أم لا (٣)؟

على الروايتين في انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، ورجَّح أبو العباس وابن رجب الصحة هنا.


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يحنث. ينظر: الإنصاف ٢٧/ ٤٧٥، شرح المنتهى ٣/ ١٣٦.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢، الإنصاف ١٣/ ٤٧٩.
(٣) المذهب عند المتأخرين: صحة النكاح. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٩١، كشاف القناع ٥/ ٥٥.

<<  <   >  >>