للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: ينعقد (١)، وقيل: لا ينعقد، فيكون باطلاً.

ولو جامع قبل التحلل الأول؛ فسد حجه.

وحكم الباطل: لا يجب المضي فيه، والفاسد: يجب المضي فيه.

الثانية: الكتابة، فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه، فإنها تكون كتابة باطلة، ولا يترتب عليها العقد.

وكذا لو كاتبه على عوض غير منجَّم، فالعقد باطل.

وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة، لكل واحد منهما فسخها، ويجعل العتق فيها بالأداء دون الإبراء.

الثالثة: إذا قبض العين في العقد الباطل، فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال، سواء كانت صحيحةُ العين مضمونة فيه أو غير مضمونة.

وإن قبضها في الفاسد وكانت صحيحةُ العين فيه غير مضمونة، ففاسد كذلك، ذكره صاحب المغني (٢).


(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٨/ ١٣٥.
(٢) قال في المغني (٥/ ٨١): (والقبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، فما كان القبض في صحيحه مضموناً كان مضموناً في فاسده، وما كان غير مضمون في صحيحه كان غير مضمون في فاسده).

<<  <   >  >>