الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفاً بمجرد الإذن.
وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة.
الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه.
فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (١).
وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها:
١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب.
٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح.
وفي رواية: لا شيء بها.
٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد.
وقيل: لا عدة عليها.
(١) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute