للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفاً بمجرد الإذن.

وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة.

الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه.

فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (١).

وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها:

١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب.

٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح.

وفي رواية: لا شيء بها.

٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد.

وقيل: لا عدة عليها.


(١) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.

<<  <   >  >>