للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنما يظهر فيه التقليد والجمود على ما يقال له ويسمع من غيره.

فمن المسائل التى تفرّد بها: أن النساء لا يجوز لهن استعمال الحرير إلا فى اللبس دون الافتراش والاستناد. ذكره فى الفنون.

ومنها: أن صلاة الغد (١) تصح فى صلاة الجنازة خاصة. وهو معروف عنه.

ومنها: أن الربا لا يجرى إلاّ فى الأعيان الستة المنصوص عليها. ذكره فى نظرياته.

ومنها: أن الوقف لا يجوز بيعه، وإن خرب وتعطل نفعه. وله فى ذلك كلام فى جزء مفرد.

ومنها: أن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما شاء، مع عدم حاجته ذكره فى الفصول فى كتاب النكاح.

ومنها: أن المشروع فى عطية الأولاد: التسوية بين الذكور والإناث.

ذكره فى الفنون.

ومنها: أنه يجوز استئجار الشجر المثمر تبعا للأرض؛ لمشقة التفريق بينهما.

حكاه عنه الشيخ تقى الدين بن تيمية.

ومنها: أنه لا يجوز أن يؤخذ العشر من تجار أهل الحرب ولا أهل الذمة، إذا اتجروا فى بلاد الإسلام، إلا بشرط أو تراض. ذكره فى فنونه.

وقد حكى القاضى فى شرحه الصغير رواية عن أحمد كذلك. ذكرها ابن تميم لكنها غريبة جدا.

ومنها: إذا حلف على فعل يتعلق بعين معينة، فتغيرت صفاتها بما يزيل اسمها:

لم يتعلق الحنث بها على هذه الحال مطلقا.

ومنها: أنه لا يجوز وطء المكاتبة، وإن اشترط وطأها فى عقد الكتابة.

وحكاه فى مفرداته رواية.

ومنها: أنه لا زكاة فى حليّ المواشط المعد للكراء. ذكره فى «عمدة


(١) فى خطية الإدارة الثقافية «صلاة الفذ»

<<  <  ج: ص:  >  >>