للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأدلة» وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجها يوجب الزكاة فى سائر ما يعد للكراء من الأملاك، من عقار وغيره.

ومنها: أن الزروع والثمار التى تسقى بماء نجس طاهرة مباحة، وإن لم تسق بعده بماء طاهر.

ومنها: أن الزوجة إذا كانت نضوة الخلق لا يمكن زوجها وطأها إلا بجناية عليها: فإنه يملك فسخ نكاحها بذلك.

ومنها: أن الإمام لا يمتنع من الصلاة على الغالّ، ولا على من قتل نفسه، وأن امتناع النبى صلّى الله عليه وسلم من الصلاة عليهما كان من خصائصه.

ومنها: تحريم الاستمناء بكل حال. وحكاه رواية.

ومنها: أنه يجب الحد بقذف العبد العفيف كالحرّ. ذكره فى مفرداته.

ومن المسائل الغريبة التى ذكرها ابن عقيل: مسألة فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما: فهل تكون الكفارة على الأم من مالها، أو بينها وبين من تلزمه نفقته؟ ذكر فى الفنون: فيها احتمال.

قال: والأشبه أنه على الأم؛ لأنها هى المرتفقة بالإفطار لاستضرارها، وتغير لبنها، والولد تبع لها.

قال: ولأنه لو كان الطفل معتبرا فى إيجاب التكفير لكان على كل واحد منهما كفارة تامة، كالجماع فى رمضان، وكالمشتركين فى قتل الصيد، على أصح الروايتين.

قلت: وهذا ضعيف؛ فإن المشتركين فى الجماع كل منهما أفسد صومه والمشتركين فى القتل كل منهما جنى على إجرامه، فهما متساويان فى الجناية، بخلاف الطفل والأم ههنا.

وذكر أيضا فى الفنون: قال: سأل سائل عن قائل قال: والله لا رددت سائلا - أو قال: لله عليّ لا رددت - سائلا - وليس يتسع حاله لذلك، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>