للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٦٣٦ - ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمزَنِيُّ (١)، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمزَنِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيخَينِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٦٣٧ - أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكوفَةِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْن عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا محَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ (٣) ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ، فَقَالَ: "مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذرْوَتِهِ شَيطَانٌ، فَاذْكُرُرا اسْمَ اللهِ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كمَا أَمَرَكُمْ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ" (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ:

١٦٣٨ - حدثنا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْن عُبَيْدِ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ


(١) في (و) و (د) و (ح): "المزكي".
(٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٥٣ - ١٥٢٨٦).
(٣) في (و) و (د): "عن".
(٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٣٣٥ - ٢٠٨٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>