للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النِّكَاحِ

٢٧٠٣ - أخبرنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ (١)، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ: وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ" (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٣)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٠٤ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا صَرُورَةَ في الْإِسْلامِ" (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٠٥ - أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ


(١) هو: الحسين بن محمد بن أبى معشر مودود، أبو عروبة السلمي الحراني الجزري.
(٢) إتحاف المهرة (٥/ ٣٣٠ - ٥٤٩٢).
(٣) قال الذهبى في التلخيص: "قلت: خارجة واه".
(٤) في (و) و (ص) و (م): "أبو الحسين".
(٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥١٠ - ٨٣٣٩)، والصرورة من الصر وهو الحبس والمنع، والمراد: النهي عن التبتل وترك النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>