أبانَ الحاكم عن منهجه في خطبة كتابه، فقال:" … سألني جَماعةٌ مِن أعيانِ أهل العلم بهذِه المدينةِ وغيرهَا أن أَجْمع كِتابًا يَشْتملُ على الأحاديثِ المرويَّةِ بأسانيدَ يحتجُّ محمَّدُ بن إسماعيل، ومسلمُ بن الحجَّاج بمِثْلها؛ إذْ لا سَبيل إلى إخْراج مَا لا عِلَّة لهُ، فإنَّهما رحمهما الله لمْ يدَعيا ذَلِك لأَنْفُسِهمَا".
ووجدنا على ظهرية الجزء الثَّاني من نُسخة رواق المغاربة؛ وهى أدق نُسخ الكتاب، تسميةَ الكتاب بـ:"كتاب المُسْتدرك الجامع الصَّحيح على شرط الإمامين: محمَّد بن إسماعيل البخاريّ، ومسلم بن الحجاج القُشيري، أو واحد منهما، مما لم يخرجاه".
وقد اعتمدنا هذا الاسم، وأثبتناه على الغلاف الخارجي للكتاب، وهذه التَّسمية تنطبق على ما رجَّحه الحافظ العلائي في شرط الحاكم في الكتاب، وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، فقال:" … قد وقفتُ للعلامة الحافظ، قُدوةِ الفقهاء والمحدثين، صلاح الدين العلائي، شيخ شُيوخنا تغمده الله برحمته، في مقدمة "كتاب الأحكام" لهذا الغرض على كَلامٍ في غاية الإتقان؛ بحيث لا مزيدَ عليه في الحسْنِ، والذي اختارَهُ رجحان القول بأنَّ مُرادَ الحاكم بقوله: "على شرط فلان". أنَّ رجال ذلك السَّند يكون مِنْ نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجًا.
هذا هُو الأصل، وقد يتسامَحُ الحاكمُ، فيُغضي عَمَّنْ يتَّفق أنه وقع في السَّند ممَّن هُو في مرتبة مَنْ أخرج له، وإن لم يكن عيَّنَه، وذلك قليلٌ بالنِّسبة إلى المثل، وتراه ينوِّعُ العبارةَ، فتارة يقول: "على شرطهما". وذلك حيثُ يتفرَّدُ أحدهما بالتخريج لراوٍ مِنْ ذلك السَّند، كعكرمة بالنِّسبة للبخاري،