للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾] (١) ". (٢)

هَذَا إِسْنَادٌ صحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَوْقِيفِ أَصْحَابِ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَنَدِ حَدِيثِ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ"، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ.

٣٢١٩ - أخبرني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَنْ كَانَ (٣) غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾. فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ. ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤). يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُوتَ، حَتَّى (٥) لَا (٦) يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٢٠ - أخبرني أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ


(١) (النساء: آية ٥)، وما بين المعقوفين، مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، ومن السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٤٦) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.
(٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٠١ - ١٢٣٤٧).
(٣) في (ز) و (و) و (ص): "من"، وفي (م): "فمن".
(٤) (النساء: آية ٦).
(٥) في (و) و (ص): "يقوت على حتى" كذا، وقد ضرب ناسخ (ز) على قوله: "على".
(٦) قوله: "لا" غير موجود في (م).
(٧) إتحاف المهرة (٨/ ٨٥ - ٨٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>