للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٥٤ - حدثني مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: آيَتَانِ مَنْسُوخَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (١)، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (٢). (٣) ...... (٤).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٥٥ - حدثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَذَكَرُوا: ﴿وَمَنْ (٥) لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٦). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: نِعْمَ الْإِخْوَةُ بَنُو إِسْرَائِيلَ، إِنْ كَانَ لَكُمُ الْحُلْوُ وَلَهُمُ الْمُرُّ، كَلَّا


(١) (المائدة: آية ٤٢).
(٢) (المائدة: آية ٤٩).
(٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣١ - ٨٨٣٧).
(٤) بياض في النسخ الخطية كلها، ورواه ابن أبي حاتم والطبري في التفسير والطبراني والطحاوي والبيهقي من طرق عن سعيد بن سليمان الواسطي به وعندهم: "آية الهدي والقلائد، والآية الأخرى (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) قال: كان رسول الله مخيرا؛ إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى أحكامهم، فنزلت (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) أُمِر أن يحكم بينهم في كتابنا".
(٥) في (و) و (م) و (ص): "من".
(٦) (المائدة: آية ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>