للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٣ - حدثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ (١). قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. (٣)


= (٤/ ١٧٤).
(١) (الأحزاب: آية ٥٢).
(٢) إتحاف المهرة (١٧/ ١٠٢ - ٢١٩٤٦).
(٣) هذا الحديث والذي قبله كان ينبغي ذكرهما في تفسير سورة الأحزاب، فليس هذا مكانهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>