للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٤٥ - أخبرنا أَبُو بَكْرٍ (١) أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي. وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ أَتَى بِهَا وَبِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللهِ نُبَايِعُهُ، فَقَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، وَهَلْ عَلِمْتَ في قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَّاتِ شَيْئًا؟ قَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: إِيهِنْ فَبَايِعْنَهُ، فَإِنَّ بِهَذَا يُبَايعُ (٣)، وَهَكَذَا يَشْتَرِطُ، فَقَالَتْ هِنْدٌ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ، إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكَفَّ النَّبِيُّ يَدَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، فتحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا وَلَا نِعْمَةَ. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ فِئَةٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ فِئَتِكِ وَلَا أَحَبَّ أَنْ يُبِيحَهَا اللهُ وَمَا فِيهَا، وَاللهِ مَا مِنْ فِئَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعَمِّرَهَا اللهُ وَيُبَارِكَ فِيهَا مِنْ فِئَتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "وَأَيْضًا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ" (٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.


(١) قوله: "بكر" غير موجود في (ز).
(٢) هو: عبد الحميد بن أبي أويس. من رجال التهذيب
(٣) في (و) و (ص): "قال هكذا نبايع".
(٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٠ - ٢٣٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>