للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٥٨ - أخبرني الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ (٢)، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣). قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ (٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥).

٣٨٥٩ - أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نُفَيْرٍ الْقَيْسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: " ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٥) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٦) ". قَالَ: فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى نَعَسْتُ، فَقَالَ: "يَا


(١) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: محمد واه، والخبر خطأ؛ عبد يزيد لم يدرك الإسلام"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: بل منكر"، وقد تقدم في الطلاق (٢٨٤١، ٢٨٤٢) من حديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ونافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فجعله النبي واحدة، وقال أبو داود (٣/ ٧١): "وهو أصح لأنهم ولد الرَّجُل؛ وأهله أعلم به".
(٢) هو: حسان بن محمد.
(٣) (الطلاق: آية ١).
(٤) إتحاف المهرة (٩/ ٣٥٨ - ١١٤١٩).
(٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: كامل قال أبو داود: رميت بكتبه، وقال أحمد: ما أعلم أحدا يدفعه بحجة"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: لفظ المتن بيت موزون من غير قصد".
(٦) (الطلاق: آية ٢ و ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>