للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرُو بْنُ عَاصِمُ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَازِعِ بْنِ ثَوْرٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: عَرَضَ رَسُولُ اللهِ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ ". فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ ". فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ؟ ". فَقَامَ (١) أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بِحَقِّهِ، فَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: "أَنْ لَا تَقْتُلَ بِهِ مُسْلِمًا، وَلا تَفِرَّ بِهِ عَنْ كَافِرٍ". قَالَ: فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ أَعْلَمَ بِعِصَابَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ الْيَوْمَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا هَتَكَهُ وَأَفْرَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نِسْوَةٍ فِي سَفْحِ جَبَلٍ مَعَهُنَّ (٢) دُفُوفٌ لَهُنَّ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ، وَهِيَ تَقُولُ:

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقٍ … نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقِ

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ … وَنَبْسُطُ النَّمَارِقَ

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ … فِرَاقَ غَيْرَ وَامِقٍ

قَالَ: فَأَهْوَى بِالسَّيْفِ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَضْرِبَهَا، ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا، فَلَمَّا انْكَشَفَ الْقِتَالُ، قُلْتُ لَهُ: كُلَّ عَمَلِكَ قَدْ رَأَيْتُ، مَا خَلَا رَفْعَكَ السَّيْفَ عَلَى الْمَرْأَةِ ثُمَّ لَمْ تَضْرِبْهَا. قَالَ (٣): إِنِّي وَاللهِ أَكْرَمْتُ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ أَنْ أَقْتُلَ بِهِ امْرَأَةً (٤). صحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.


(١) من قوله: "فقمت" الثانية إلى هاهنا ساقط من (و) و (ك) و (ص).
(٢) في (ص) و (و): "ومعهن".
(٣) في (ص): "فقال".
(٤) إتحاف المهرة (٤/ ٥٤١ - ٤٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>