للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَوْمٍ، فَجَاءَ عَمَّارٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَانْتَشَطَ زَيْنَبَ مِنْ حِجْرِهَا، وَقَالَ: دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ، الَّتِي قَدْ (١) آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللهِ . فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ، فَدَخَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ: "أَيْنَ زُنَابُ، مَا لِي لَا أَرَى زُنَابَ؟ ". فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ، فَذَهَبَ بِهَا. فَبَنَى رَسُولُ اللهِ بأَهْلِهِ، وَقَالَ: "إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ" (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ قَالَ (٣): ابْنُ (٤) عُمَرَ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذا الْحَدِيثِ، سَمَّاهُ غَيْرُهُ سَعِيدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٦٩٥٢ - فحدثني أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، حِينَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ، أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ مَانِعَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلَاثٌ" (٥).


(١) قوله: "قد" غير موجود في (و).
(٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٥٢ - ٢٣٤٧٧)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع، وقد تقدم في النكاح (٢٧٦٧)، وانطر حديث رقم (٦٨٢٦).
(٣) كذا، ولعل الصواب: "فإن".
(٤) قوله: "ابن" ساقط من (و) و (ك).
(٥) إتحاف المهرة (١٨/ ١٧٥ - ٢٣٥١٧)، ولم يعزه للحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>