للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَدِيثَ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ، فِي آخِرِ (١) هَذِهِ اللَّفْظَةِ: أَفْضَلُ بَنَاتِي، مَعْنَاهُ: أَيْ مِنْ أَفْضَلِ بَنَاتِي، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّ (٢) فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَكَذلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: "فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ". وَقَدْ أَمْلَيتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ أَفْضَلُ: تُرِيدُ: مِنْ أَفْضَلَ، وَفِي (٣) كُتُبِي مَا فِيهِ الْغُنْيَةُ (٤) وَالْكِفَايَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ ﷿.

قَدْ شَفَى الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي بَيَانِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلَا نَزِيدُ عَلَى مَا يَقُولُهُ إِذْ هُوَ الْإِمَامُ الْمُقَدَّمُ حَقًّا، لَكِنْ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ حَرْفٌ يُؤَدِّي مَعْنًى آخَرَ غَيْرِ مَا قَالَهُ، وَهُوَ: أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ زَيْنَبَ أَكْبَرُ مِنْ فَاطِمَةَ سِنًّا، وُلِدَتْ قَبْلَهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَفْضَلُ: أَيْ أَكْبَرُ وَأَقْدَمُ أَوْلَادِي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٧٠٥١ - حدثني أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ (٥)، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ (٦).


(١) في (و) و (ك): "آخره".
(٢) في (و): "أنه قال".
(٣) في جميع النسخ: "في" بدون عطف.
(٤) في (و): "في كتبي ما في الغنيمة"!.
(٥) في جميع النسخ: "أبو الحسن بن الجهم"!.
(٦) لم نجده في الإتحاف، وهو مما استدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ١٤٠ - ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>