للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ شِمَالِهِ، وَخَلْفَهُ، فَلَا يَرَى أَحَدًا" (١). (٢)


(١) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أورد لها حديثا لم يصح".
(٢) لم نجد هذا الحديث في الإتحاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>