(٢) في (و) و (ك): "إلا بالعوذات". (٣) قال الخطابي في معالم السنن (٤/ ٢١٣): "هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبى، وقوله: (غير محرمه) معناه: أنه قد كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم". (٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٠ - ١٢٨٠٣) والقاسم بن حسان، وعمه عبد الرحمن بن حرملة الكوفي، وثقهما ابن حبان وخرج لهما هذا الحديث في صحيحه، وقال ابن المديني في عبد الرحمن بن حرملة: "لا نعرفه في أصحاب عبد الله"، وأدخله البخاري في الضعفاء وقال: "لا يصح حديثه"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "ليس بحديثه بأس وإنما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدا ينكره ويطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي يحول منه"، وأورده العقيلي، وقال: "فيه ألفاظ ليس لها أصل".