للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٦٤٧ - أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَانَ يَكْرَهُ عَشَرَ خِصَالٍ (١): الصُّفْرَةُ يَعْنِي الْخَلُوقَ، وَتَغْيِيرُ الشَّيْبِ، وَجَرُّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَعَقْدُ التَّمَائِمِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ (٢)، وَالضَّرْبُ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَعَزْلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ حِلِّهِ، وَفَسَادُ الصَّبِيِّ، غَيْرَ مُحَرِّمِهِ (٣) (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٦٤٨ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ


(١) في (ز) و (م): "عشرة خصال".
(٢) في (و) و (ك): "إلا بالعوذات".
(٣) قال الخطابي في معالم السنن (٤/ ٢١٣): "هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبى، وقوله: (غير محرمه) معناه: أنه قد كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم".
(٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٠٠ - ١٢٨٠٣) والقاسم بن حسان، وعمه عبد الرحمن بن حرملة الكوفي، وثقهما ابن حبان وخرج لهما هذا الحديث في صحيحه، وقال ابن المديني في عبد الرحمن بن حرملة: "لا نعرفه في أصحاب عبد الله"، وأدخله البخاري في الضعفاء وقال: "لا يصح حديثه"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "ليس بحديثه بأس وإنما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدا ينكره ويطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء، وقال أبي يحول منه"، وأورده العقيلي، وقال: "فيه ألفاظ ليس لها أصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>