يفعلن ذلك؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد ابن النعمان صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر؛ ما تقول فى المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك ليستمتعن ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر: ليست كل الصناعات يُرغَب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ، أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تُقْعِد نساءك فى الحوانيت نبَّاذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة، وسهمك أنفذ، ثم قال: يا أبا جعفر؛ إن الآية التى فى "سأل سائل" تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبى قد جاءت بنسخها، فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة؛ إن سورة "سأل سائل" مكية وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية، فقال أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة، فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها. ما تقول فيها: قال: لا ترث منه، فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث.. ثم افترقا. وعن الصادق أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أى المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن متعة النساء أحق هى؟ فقال: سبحان الله.. أما تقرأ كتاب الله:{فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ؟ فقال أبو حنيفة: واللهِ لكأنها آية لم أقرأها قط. وفى الفقه عنه: ليس منا مَن لم يؤمن بكَرَّتنا ويستحل متعتنا (أقول) : الكَرَّة: الرجعة، وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم فى زمن القائم لينصروه، وقد مضت الإشارة إليه فيما سلف، ويأتى أخبار أُخر فيها إن شاء الله.
* *
* نكاح الكتابيات:
وملا محسن، لا يميل إلى حُرْمة نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى، بل نراه يذكر لنا فى تفسيره للآيات التى تتصل بهذا الموضوع أقوال العلماء، ويفيض فى سرده لأقوال المجيزين منهم، ويُعقِّب على أقوال المجيزين بما يدل على أنه مؤيد لعدم الحُرْمة، ومرتض لقول مَن يقول بالحِلِّ، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [٢٢١] من سورة البقرة: {وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} ... الآية، يقول ما نصه:{وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات} لا تزوجوا الكافرات {حتى يُؤْمِنَّ} ، {وَلأَمَةٌ} مملوكة، {مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ} حُرَّة، {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} المشركة بجمالها أو مالها أو حسبها، {وَلاَ