للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر، لا أنهم مسلمون في نفس الأمر، ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار" (١) .

ويقول: "كأن الحكمة في ذلك (٢) . هو التخفيف عن المؤمن (٣) . لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة" (٤) .

ويقول شيخهم المجلسي: "ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها أنهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفار، لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم.. أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة، فإذا ظهر القائم يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار، وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني" (٥) .

أما أقوال المعاصرين فيقول آيتهم العظمى شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي: "أصول دين الإسلام على قسمين:

قسم يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة.

وقسم: يتوقف عليه النجاة في الآخرة، والتخلص من عذاب الله، والفوز برضوانه، والدخول في الجنة، فيحرم دخولها على من لم يعترف به ويساق إلى النار في زمرة الكافرين ويسمى هذا القسم بأصول الإيمان".

ثم ذكر أن من هذا القسم "الاعتقاد بالإمامة، والاعتراف بالإمام وقال: "إن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم


(١) انظر: بحار الأنوار: ٨/٣٦٨
(٢) يعني الحكم بإسلامهم ظاهراً
(٣) يعني طائفته، لأنهم يرون أن وصف الإيمان خاص بهم
(٤) انظر: بحار الأنوار: ٨/٣٦٨
(٥) بحار الأنوار: ٨/٣٦٩-٣٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>