للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيها كتاباً مستقلاً بعنوان "الخمس" وإنما يلاحظ الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، وفي كتاب الزكاة يوجد حديث عن خمس الركاز والمعدن.

ولكن الأمر مختلف عند هؤلاء، فالخمس له كتاب مستقل، حيث أوجبوا على أتباعهم "فيما يفضل عن مؤنة السنل من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات من الصناعات، والزراعات، والإيجارات، حتى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة - كذا - والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة (١) ، وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية، والجائزة، والمال الموصى به ونحوها (٢) . كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل: آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع، وهكذا فالأحوط خمسها أيضاً أولاً (٣) . حتى قالوا: "لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول.. ولو استغنى عن الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب وما كان مبناه على بقاء عينه فالأحوط إخراج الخمس.." (٤) .

وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟


= قال د. علي السالوس في السخرية بهذا المبدأ: "إن مسلمي اليوم إن أردوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر، فعليهم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية". علي السالوس/ أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص ٣٩٤ (الهامش)
(١) العروة الوثقى: ٢/٣٨٩
(٢) العروة الوثقى: ٢/٣٨٩
(٣) العروة الوثقى: ٢/٣٩٤-٣٩٥
(٤) العروة الوثقى: ٢/٣٩٥-٣٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>