للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي (١) .

فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم، فقد قرر شيخوهم أن الخمس يقسم "ستة أسهم: سهم لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان" (٢) . (مهديهم المنتظر) وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلاً. فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، حيث قالوا بأن "النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط" (٣) .

والثلاثة الأسهم الأخرى "للأيتام والمساكين وأبناء السبيل" (٤) . قالوا: بشرط الإيمان (٥) . في هؤلاء، أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون. وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه: "الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد" (٦) .

فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهم، وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة، جاء في كتاب النور الساطع: "أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه، ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتمه من نصيبه" (٧) .

قال الدكتور علي السالوس: "ومن واقع الجعفرية في هذا الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء


(١) انظر: علي كاشف الغطا/ النور الساطع "وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة": ١/٤٣٩
(٢) العروة الوثقى: ٢/٤٠٣، هدية العباد: ص١٧٨
(٣) العروة الوثقى: ٢/٤٠٥، هدية العباد: ص١٧٩
(٤) العروة الوثقى: ٢/٤٠٣، هدية العباد: ص١٧٩
(٥) العروة الوثقى: ٢/٤٠٣، هدية العباد: ص١٧٩
(٦) العروة الوثقى: ٢/٤٠٥، هدية العباد: ص١٧٩
(٧) النور الساطع: ١/٤٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>