للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايات الشيعة من الرجوع إلى محاكم المسلمين وقضاتهم حتى تقول: "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا، وإن كان حقه ثابتًا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت" (١) .

هذه جملة من شرائع الإسلام حرمتها الشيعة بسبب غيبة مهديهم، وأوقفت العمل بها حتى خروجه من غيبته.

كما أنهم شرعوا لأنفسهم أحكامًا في فترة اختفاء هذا المنتظر لم يأذن بها الله سبحانه، ومن ذلك: مسألة التقية والتي هي في الإسلام رخصة عارضة عند الضرورة جعلوها فرضًا لازمًا ودائمًا في فترة الغيبة لا يجوز الخروج عنها حتى يعود المنتظر الذي لن يعود أبدًا، لأنه لم يولد كما يؤكد ذلك المؤرخون، وأهل العلم بالأنساب، وفرق كثيرة من الشيعة نفسها، ومن ترك التقية قبل عودة المنتظر كان كمن ترك الصلاة (٢) .

كذلك جعلوا الاستشهاد في سبيل الله يحصل بمجرد اعتناق التشيع، وانتظار عودة الغائب، لا في الجهاد في سبيل الله، فالشيعي شهيد ولو مات على فراشه.

قال إمامهم: "إذا مات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدًا، ومن أدرك قائمنا فقتل معه، كان له أجر شهيدين.." (٣) .

وعقد شيخهم البحراني في المعالم الزلفى بابًا بعنوان: "الباب ٥٩ في أن شيعة آل محمد شهداء وإن ماتوا على فرشهم" (٤) . وأورد فيه جملة من أخبارهم.


(١) فروع الكافي: ٧/٤١٢، التهذيب: ٦/٢١٨، وسائل الشيعة: ١٨/٤
(٢) انظر: فصل التقية
(٣) بحار الأنوار: ٥٢/١٢٣، وهو مروي في أمالي الطوسي (انظر: المصدر السابق: ٥٢/١٢٢-١٢٣)
(٤) المعالم الزلفى في بيان أحوال النشأة الأولى والأخرى: ص١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>