وقال الأزهري: "فالطَّهُور: الماء الذي يتطهر به" (الزاهر: ص ٣٥). وقال سيبويه: "الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، . انظر: (اللسان: ٤/ ٥٠٥ مادة طهر، النهاية لابن الأثير: ٣/ ١٤٧). (٢) انظر تعريف الطاهر في: (المبدع: ١/ ٣٢، المذهب الأحمد: ص ٢، الزاهر: ص ٣٥، النهاية: ٣/ ١٤٧). (٣) والنجس في اللغة: الُمسْتَقْذَر. وفي الاصطلاح: "كلُّ عيْنٍ حَرامٌ تَنَاوُلُها حالةَ الاخْتِيار، مع امكانه لا لِجُرْمَتِها، ولا لاسْتِقْذَارِها ولا لضرر بها في بدَنٍ أو عَقْل". انظر (المطلع: ص ٧، الإنصاف: ١/ ٢٦). وقال الفيومي في المصباح: ٢/ ٣٦١ مادة نجس: "النجاسة في العرف: قَذَرٌ، مخصوصٌ وهو ما يمنْعَ جِنْسُه الصَلاة: كالبَوْل والدم والخمر". (٤) هذا اختيار ابن رزين في شرحه على المختصر. انظر: (الإنصاف: ١/ ٢٢، المبدع: ١/ ٣٢، كشاف القناع: ١/ ٢٤). (٥) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. سبقت ترجمته. (٦) انظر: (الفتاوى: ٢١/ ٣٧ ما بعدها) وكذلك (الاختيارات: ص ٢، والمبدع: ١/ ٣٢، كشاف القناع: ١/ ٢٤، والإنصاف: ١/ ٢٢). (٧) وهذا رأي الجمهور كما ذكرناه سابقاً، ومال إليه المصنف في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص ٤٢، ٤٣".