أو حكماً: كالمتغير بمكث، أو طحلب ونحوه. انظر تفصيل ذلك في: (الإنصاف: ١/ ٢٢ - ٢٣، المبدع: ١/ ٣٤ - ٣٥، المحرر: ١/ ٢، المغني: ١/ ٨ ما بعدها). (٢) وهو الماء المسلوب الطهورية، أي "الطاهر"، فقد تقرر جواز استعمال الطاهر في غير وضوء، ولا غسل: كالشرب والتنظيف، وتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، والعيدين على إحدى الروايتين قاله ابن الجوزي. انظر: (المذهب الأحمد: ص ٢ وما بعدها، المبدع: ١/ ٣٢، نيل المأرب: ١/ ٤٢). (٣) وهو النجس، وقد سبق تعريفه، انظر: (المبدع: ١/ ٣٩، الإنصاف: ١/ ٢٦، المطلع: ص ٧، ونيل المأرب: ١/ ٤٣). (٤) رواية القاضي وأبو بكر، وكثير من الأصحاب يَسْلُبُه الطهورية، واستندوا في ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" متفق عليه واللفظ المسلم: ١/ ٢٣٣، باب (٢٦ (كتاب الطهارة حديث (٢٧٨). واختار الخرقي وصاحب المغني والشرح، والذي جزم به في "الوجيز" أنه لا يسلبه الطهورية، لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وحملوا الحديث على الاستحباب. انظر: (المبدع: ١/ ٤٦، وما بعدها، المغني مع الشرح: ١/ ١٦، مختصرالخرقي: ص ٤، المحرر: ١/ ٢، زوائد الكافي: ١/ ١، مغني ذوي الأفهام: ص ٤٢، الفتاوى لابن تيمية: ٢١/ ٤٣). (٥) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري، الفقيه الواعظ المحدث، أبو الحسن، المعروف بابن الزاغوني البغدادي أحد أعيان المذهب الحنبلي قال ابن الجوزي: "كان له في كل فن من =