(٢) جاء في المغني: ١/ ٤٤: "والسنَّوْر وما دونها في الخِلْقَة كالفَأْرَة وابن عُرْس، بهذا ونحوه من حشرات الأرض، سؤره طَاهرٌ يجوز شربه والوضوء به، ولا يُكْرَه وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي". (٣) هو الإمام اللغوي النحوي، محمد بن زياد، أبو عبد الله، المعروف بابن الأعرابي الكوفي، راوية الشعر النسابة، أخذ عن ابن السكِّيت والكسائي وثعلب وغيرهم، له مصنفات من أهمها كتاب: "النوادر" و"معاني الشعر" و"تاريخ القبائل". وغيرها، توفي ٢٣١ هـ، أخباره في: (تاريخ بغداد: ٥/ ٢٨٢، وفيات الأعيان: ٤/ ٣٠٦، مراة الجنان: ٢/ ١٠٦، الشذرات: ٢/ ٧٠، معجم المؤلفين: ١٠/ ١١). (٤) سورة الأعراف: الآية ١٧٦. (٥) لا خلف في مذهب الحنابلة، في أنه يجب غسل نجاسة الكلب، والخنزير والمتولد منهما سبع مرات إحْدَاهنَّ بالتراب، وهو قول الشافعي رحمه الله. انظر: (المغني: ١/ ٤٥، كشاف القناع: ١/ ٣٩، الأم: ١/ ٥). والدليل على إيجاب العدد ما أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٢٧٤، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حديث (١٧٢). عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً".