أما التَّسوُك في الشرع: "استعمال عودٍ أو نحوه في الأسنان، لإذهاب التغيير ونحوه" (المبدع: ١/ ٩٨) قال في المغني: ١/ ٧٨: "أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إِلَّا إسحاق وداود، لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب". (٢) انظر: (إرشاد الفحول: ص ٣١، شرح الكوكب المنير: ٢/ ١٦٠، تهذيب الأسماء واللغات: ١ ق ٢/ ١٥٦، السنة قبل التدوين: ص ١٨). كما أن للسنة إطلاقات كثيرة انظرها في: (الإحكام للآمدي: ١/ ١٦٩، أصول السرخسي: ١/ ١١٣، الحدود للباجي: ص ٥٦، فواتح الرحموت: ٢/ ٩٧، شرح الكوكب المنير: ٢/ ١٦٠، أصول مذهب أحمد: ص ١٩٩، المدخل لابن بدران: ص ٨٩). (٣) أنكر الأزهري، الوضوء - بضم الواو - وقال لا يُعْرَف ولا يُسْتَعمل في باب التَّوَضُّؤ بالماء. (الزاهر ص ٣٦) كما أنكر ذلك، أبو عبيد وأبو حاتم، وأبو عمرو بن العلاء. قاله صاحب (المغرب: ٢/ ٣٥٨). (٤) أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٢٣٥، باب فضل الوضوء، حديث (١٣٦)، ومسلم في الطهارة ١/ ٢١٦، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث (٣٥)، والنسائي في الطهارة: ١/ ٧٩، باب حلية الوضوء، وابن ماجه في الطهارة ١/ ١٠٤، باب ثواب الطهور، حديث (٢٨٤)، وأحمد في المسند: ١/ ٢٨٢. (٥) بعض حديث أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٢٦٦، باب المضمضة في الوضوء، حديث (١٦٤)، وأبو داود في الطهارة: ١/ ٢٩، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (١١٧)، والنسائي في الطهارة: ١/ ٥٦، باب باي اليَدَيْن يتمضمض. وابن ماجه في الطهارة كذلك: ١/ ١٥٠، باب ما جاء في مسح الرأس، حديث (٤٣٤)، والدارمي في المناسك: ٢/ ٥٧، باب الجمع بين الصلاتين.