(٢) قال في المغني: ١/ ٨٢: "وحَدُّ اليَدِ الَمأْمُور بِغُسلها من الكوع، لأَنَّ اليَدَ المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى من {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وإنَّما تُقْطَع يد السارق مِنْ مَفْصَل الكوع، وكذلك في التيَمم يكون في اليدين الى الكوع، والدِيَة الواجبة في اليد تجبُ على مَنْ قَطَعها مِن مَفْصل الكوع". (٣) قال في المغرب: ٢/ ٣٣٣: "ويقال للخَامِل الذكر الذي لَا يُؤبَه لَه نَوْمَة، وللمضْطَجِع نائم على الَمجَاز والسعة ويقال: نام فلانٌ عن حَاجَتي، إِذا غفل عنها ولم يهتم بها". كما يُطْلَق "النوم" على الموت كذلك، يقال: نامت الشاة وغيرها من الحيوان: إذا ماتَتْ. انظر: (المشارق للقاضي عياض: ٢/ ٣٢). (٤) سورة البقرة: ٢٥٥. (٥) سورة يس: ٤٠. (٦) سورة البقرة: ١٨٧.