للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأَوَّلُه: مِنْ مغِيب الشَّمس إلى طلوع الفَجْر الثاني، وُيضْرب به المثل في السَّوَاد فيقال: أَشَدُّ سَواداً من اللَّيْل. وجمْعه: لَيَالي، لأَنَّه يقال في وَاحِده: ليلةٌ ومنه اشْتُقَ اسم "لَيْلَى"، إِمَّا لسوادِ عَيْنَيْها وشَعْرِها، وإِمَّا لسَوادِ سائر (٨/ أ) جَسَدِها.

٦٤ - قوله: (قَبْل)، لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة. "قَبْل" و"بَعْد".

٦٥ - قوله: (والتَّسْمِية)، هي قول: "بِسم الله" في ابتداء الوُضُوء. (١)

٦٦ - قوله: (والمبَالَغة)، المبالغةُ في الشَّيْء: استِقْصَاؤهُ بِجَميع ما فيه.

وهي في الاسْتِنْشَاق: اجْتِذَابُ الماء بالنَّفَس إِلى أَقَاصِي الأَنْفِ، ولا يجْعَلُه سَعُوطاً. (٢)

وأَمَّا في الَمضْمَضَةِ: فهي إِدَارَة الماء في الفَمِ إِلى أَقَاصِيه، ولا يجعله وَجُوراً. (٣)


(١) قال في المغني: ١/ ٨٥: "لا يقوم غيرها مقامها، كالتَّسْمِية المشْرُوعَة على الذبيحة، وعند أكل الطعام وشُرْب الشَّرَاب، وموضِعُها بعْدَ "النية" قبل أَفْعَال الطهارة كلِّها، لأن التسمية قولٌ واجِبٌ في الطهارة، فيكون بعد النية لتشمل "النية" جميعَ واجِبَاتها، وقبل أفعال الطهارة، ليكون مُسمياً على جميعها، كما يسمي على الذبيحة وقت ذَبْحِها".
(٢) السَّعُوط: الدَّوَاء الذي يُصب في الأَنْف. انظر: (المغرب: ١/ ٣٩٧، النهاية لابن الأثير: ٢/ ٣٦٨، المصباح المنير: ١/ ٢٩٧).
(٣) الوَجُور، تقول: أَوْجَر المريضُ الدواءَ: إِذا صَبَّه في فيه، وأوْجَرْتُ المريض إيجاراً، فعلت به ذلك. (المصباح المنير: ٢/ ٣٢٣).
قال الشيخ في المغني: ١/ ٨٦: "والمبالغةُ مستحبةٌ في سَائِر أَعضاء الوضوء، لقوله عليه السلام "أسْبغِ الوُضُوء" ... والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ويتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدَّلْك والعَرْك ومجاوزة موضع الوجوب بالغُسْل". والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة قول عامة الققهاء المتأخرين من الحنابلة بالشبة للمُفْطِر، أما بالشبة للصائم فمكروه، صَرَّح به غير واحِدٍ، وحرَّمه الشيرازي في صوم الفرض. انظر: (المبدع: ١/ ١٠٩، المغني: ١/ ٨٦، كشاف القناع: ١/ ٩٤، المنتهى: ١/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>