(٢) السَّعُوط: الدَّوَاء الذي يُصب في الأَنْف. انظر: (المغرب: ١/ ٣٩٧، النهاية لابن الأثير: ٢/ ٣٦٨، المصباح المنير: ١/ ٢٩٧). (٣) الوَجُور، تقول: أَوْجَر المريضُ الدواءَ: إِذا صَبَّه في فيه، وأوْجَرْتُ المريض إيجاراً، فعلت به ذلك. (المصباح المنير: ٢/ ٣٢٣). قال الشيخ في المغني: ١/ ٨٦: "والمبالغةُ مستحبةٌ في سَائِر أَعضاء الوضوء، لقوله عليه السلام "أسْبغِ الوُضُوء" ... والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ويتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدَّلْك والعَرْك ومجاوزة موضع الوجوب بالغُسْل". والمبالغة في الاستنشاق والمضمضة قول عامة الققهاء المتأخرين من الحنابلة بالشبة للمُفْطِر، أما بالشبة للصائم فمكروه، صَرَّح به غير واحِدٍ، وحرَّمه الشيرازي في صوم الفرض. انظر: (المبدع: ١/ ١٠٩، المغني: ١/ ٨٦، كشاف القناع: ١/ ٩٤، المنتهى: ١/ ١٦).