للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦ - قوله: (حتى يأْتِي بالعَدَد)، المُرادُ بالعَدَدِ هنا: الثَلَاث.

١٠٧ - قوله: (فإِنْ لَم يُنْقِ)، يجوز ضم "الياء"، وكسر "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "المُسْتَجْمِرِ"، ويجوز فتح "الياء"، وفتح "القاف"، ويكون الضمير عائدًا على "الَمحَل".

١٠٨ - قوله: (زادَ)، الزيادة: ضِدّ النَقْصِ.

١٠٩ - قوله: (الخَشَب)، جمع: خَشَبهَ، وجمع على: خشُبُ (١). قال الله عزَّ وجَلَّ: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} (٢).

يقول الحريري: "واسْتَوت المياه والأَخْشَابُ" (٣).

١١٠ - قوله: " (والخِرَق)، جَمْع: خِرْقَة (٤).

١١١ - قوله: (الرَّوثُ)، جمع: رَوْثَة، ويقال: أرْوَاثٌ: (٥) وهو ما خرج من دُبُر الدَّوَاب.


(١) وفي اللسان: ١/ ٣١٥ مادة خشب: "والجمع: خَشْبٌ، وخُشْبَانٌ، وهي ما غلظ من العِيدان.
(٢) سورة المنافقون: ٤.
(٣) لم أقف على تخريج لهذا القول. والله أعلم.
(٤) قال في المصباح ١/ ١٨٠ "والخِرْقَةُ من الثَوب: القِطْعَةُ منه".
والقول بجواز الاستجمار بـ "الخَشَب والخِرَق" هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال داود: "لا يجزئ إلا الأحجار" انظر: (المغني: ١/ ١٤٧).
(٥) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٨٤ مادة روث)، قال في المطلع: ص ٣٩: "الروث لغير الآدميين، بمنزلة الغائط والعَذِرة منهم".
عدم جواز الاستجمار بـ "الروث والعظام" مذهب عموم الحنابلة، قاله المرداوي في الإنصاف: ١/ ١١٠، وابن قدامة في المغني: ١/ ١٤٨، وذهب الشيخ تقي الدين إلى الجواز، جاء في الاختيارات: ص ٥: "ويجزئ لعَظْمٍ وروث" وهو مذهب أبي حنيفة. قال في البناية: ١/ ٧٧٤: "ولا يستنجي بعظم ولا بروث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولو فعل يجزئه لحصول المقصود".

<<  <  ج: ص:  >  >>