للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - قوله: (السَّبِيلَيْن)، واحِدَهما، سبيلٌ، وهو الطريق، يُذَكَّر وُيؤَنَّثُ، والمراد هنا: مَخْرَج البَوْلِ والغَائِط.

١٠٢ - قوله: (فإِنْ لَمْ يَعْدُو) (١) أي: يتَعَدَّ.

١٠٣ - قوله: (مخْرَجَهُما)، واحِدُهما: مخْرَجٌ، وهو ما يَخْرَج منه البَوْلُ والغائِطُ.

١٠٤ - قوله: (أحجار)، جمع: حَجَر.

١٠٥ - قوله: (أَنْقَى)، الإِنقاءُ: (٢) تارةً يكون في "الاسْتِنْجَاءِ"، وتارةً في "الاسْتِجْمَار".

فأمَّا في "الاسْتِنْجَاء": فهو أنْ يَذْهَب العَفَن والأثَر، وتَزُول اللُّزُوجة، وَيعُود الَمحَلُّ خَشِنًا كما كان.

وأما في "الاسْتِجْمار" فقيل: أنْ يَخْرجَ الحَجَرُ الأَخِيرُ، وليس عليه أَثرٌ. وقيل: أنْ يَبْقَى أثرٌ لا يزِيلُه إِلَّا الماء، فعلى هذا إِنْ خَرج الحَجَر الأخيرُ وليس عليه أثرٌ، وبَقِيَ أثرٌ يزول بالخِرْقَة، وَجَبتْ إزَالَتهُ على الثاني (٣)، ولا الأوَّل.


(١) قال في المغني: ١/ ١٤٣: "قوله: يعْدُو مخْرَجَهُما: يعني الخَارِجَيْن من السبيليْن. اذا لم يتجاوز مخْرَجَهُما، يقال: عَدَاك الشَرُّ: أي تَجَاوَزك".
(٢) الإنقاء: إزالة عَيْن النَجاسَة وَبلَّتِها، بحَيث يخرج نَقيًا وليس عليه أثرٌ إلا شيئًا يسيرًا. انظر: (المغني: ١/ ١٤٣).
(٣) قال أبو داود: "سمعت أحمد سُئِل عن الاستنجاء؟ قال: بثلاثَة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلَطخ ما حول القْعَدة، فلا بُد من الغُسْل" انظر: (مسائل الإمام أحمد: ص ٥).
قال في: (المغني: ١/ ١٤٣): "ويُشْتَرط الأمران جميعًا: الإنقاءُ، وإِكمال الثلاثَة، أيهما وُجِد دون صَاحِبه لمْ يَكْفِ، وهذا مذهب الشافِعِيّ وجماعة، وقال مالك وداود: الواجب الإِنقاء دون العدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>