للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به: كفْر الرُبُوبية (١)، وتارةً يُرَادُ به: كُفْر النِعْمَة (٢)، وتارة يُرَادُ به: كُفْر العَشِير (٣).

١٤٢ - قوله: (والُمشْرِكُ)، منْ حصل منه الشِرْكُ: وهو أن يُشْرِكَ مع الله في العبادة (٤) غَيْرهُ.

١٤٣ - قوله: (غَمَسُوا أَيْدِيَهُم في الماء)، الغَمْسُ، والانْغِمَاسُ: تَغْييبُ الشَّيْءِ في غَيْرِه (٥).


= ولبس فوقه ثَوْبًا، كافر، لأنه غطى دِرْعه بالذي لَبسَهُ فوقها، فُلَانٌ كَفَر نِعْمَة الله: إِذا سترها فلم يشكرها".
(١) وهو أنْ يُجْعَلَ مع الله خالقًا آخر، وأن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال وذلك كالمجوس وغيرهم من النصارى والقدرية. انظر: (الدين الخالص: ١/ ٧١، شرح العقيدة الطحاوية: ص ١٤، ١٥)، ولقد سماه الأزهري: "كفر دَهْرِيًا وَمُلْحدًا". (الزاهر: ص ٣٨١).
(٢) وذلك لقوله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}، حيث حكم الله لشاكر النعمة بالزيادة، ولكافر النعمة بالعذاب الأليم.
(٣) أخرج البخاري في الحيض: ١/ ٤٠٥، باب ترك الحائض الصوم، حديث (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حق النساء: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ ... ".
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ١/ ٤٠٦: "وتكْفُرن العَشير: أي تجْحَدْن حق الخليط وهو الزوج، أَوْ أعم من ذلك".
(٤) قال ابن الجوزي: "وذكر أهل التفسير أنَّ الشِرْك في القرآن على ثلاثة أوجه: - أحدها: أن يَعْدِل بالله غَيْرهُ، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ٣٦: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}.
والثاني: إدخال شريك في طاعته دون عِبَادَتِه، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: ١٩٠ {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}.
والثالث: الرياء في الأعمال، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف: ١١٠ {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.
انظر: (نزهة الأعين النواظر: ص ٣٧٢).
(٥) انظر: (الزاهر: ص ٣٩٤، المغرب: ٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>