(٢) وهو الموضع الذي تُقْطَع منه جِلْدَة القُلْفَة. انظر: (الزاهر: ص ٥٠).(٣) انظر: (المغني: ١/ ٢٠٢، حاشية الروض للنجدي: ١/ ٢٧٤، المطلع: ص ٢٨، الزاهر: ص ٥٠، المغرب: ١/ ٢٠٤، المبدع: ١/ ١٨٢، المذهب الأحمد: ص ٨، التنقيح: ص ٣٠، منتهى الإرادات: ص ٢٨).(٤) قال في المطلع: ص ٢٨: "الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما"، وفي النهاية لابن الأثير: ٢/ ١٠: "ويقال لقطعهما: الإعذار وأْفضُ"، لكن قول "الختانين" من باب التغليب والله أعلم.(٥) أجمع الفقهاء على وجُوب الغُسْل بعد تَغْييب الحَشَفة، إِلَّا ما رُوِي عن داود أنه قال: لا يجب إِلَّا إذا أَنْزَل. انظر تفصيل المسألة في: (المغني: ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، البناية على الهداية: ١/ ٢٧٣، المدونة: ١/ ٢٩، الزاهر: ص ٥٠).(٦) قال الأزهري في "الزاهر: ص ٣٧٩": "وأما الكُفْر فلَهُ وجوهٌ، وأصله مأخوذ من: كفَرتُ الشَيْءَ، إذا غَطَيْتَه ومنه قيل للَّيْل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، وقيل للذي لَبِس درعًا، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute