للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هي للعَهْد، فلا يجب إِلًا بخروج المنيِّ الَمعْهُودِ، وهو الخارجُ دَفْقًا بِلَذةٍ (١)

١٤٠ - قوله: (والْتَقاء الخِتَانَيْن)، الخِتَانَان: تثنية خِتَان: وهو مَوْضع الخَتْن، فهو في الرَّجل: في قُبُل الحَشَفَة (٢)، ومن الَمرْأةِ: مَقْطَعَ نواتِها، ومَعْنَى التقائهما: أي تَحاذِيها، وتَقَابُلِهِمَا، ومنه الْتِقَاء الفَارِسَين: إِذا تَقَابَلا.

وفسّر صاحب "المغني" وغيره ذلك: "بتَغْيِيِب الحَشَفة في الفَرْج" (٣)، لأن ما يُقْطَع مِن فَرْج المرأة في أعلَاهُ، ولَيْس في مسْلَك الذَكَر، فإِذا غابتْ حَشفَتهُ في فَرْجها تَقابَل مَوْضع خِتَانِه ومَوضِع خِتَانِها (٤)، وصار كلُّ واحِد مِنْهما مُقَابل الآخر، وتَلَاقَيا (٥).

١٤١ - قوله: (الكَافِر)، الكافِر: المُتَلَبِّسُ بالكُفْر (٦)، والكُفْر تارةً يُرادُ


(١) هذا قول عامة الفقهاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والصحيح من مذهب أحمد، انظر: (البناية على الهداية: ١/ ٦٥، الشرح الصغير: ١/ ٦٧، المغني: ١/ ١٩٧، المبدع: ١/ ١٧٧).
(٢) وهو الموضع الذي تُقْطَع منه جِلْدَة القُلْفَة. انظر: (الزاهر: ص ٥٠).
(٣) انظر: (المغني: ١/ ٢٠٢، حاشية الروض للنجدي: ١/ ٢٧٤، المطلع: ص ٢٨، الزاهر: ص ٥٠، المغرب: ١/ ٢٠٤، المبدع: ١/ ١٨٢، المذهب الأحمد: ص ٨، التنقيح: ص ٣٠، منتهى الإرادات: ص ٢٨).
(٤) قال في المطلع: ص ٢٨: "الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما"، وفي النهاية لابن الأثير: ٢/ ١٠: "ويقال لقطعهما: الإعذار وأْفضُ"، لكن قول "الختانين" من باب التغليب والله أعلم.
(٥) أجمع الفقهاء على وجُوب الغُسْل بعد تَغْييب الحَشَفة، إِلَّا ما رُوِي عن داود أنه قال: لا يجب إِلَّا إذا أَنْزَل. انظر تفصيل المسألة في: (المغني: ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، البناية على الهداية: ١/ ٢٧٣، المدونة: ١/ ٢٩، الزاهر: ص ٥٠).
(٦) قال الأزهري في "الزاهر: ص ٣٧٩": "وأما الكُفْر فلَهُ وجوهٌ، وأصله مأخوذ من: كفَرتُ الشَيْءَ، إذا غَطَيْتَه ومنه قيل للَّيْل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، وقيل للذي لَبِس درعًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>