(٢) أي: مُطلقًا، سواءٌ كانت الإعادةُ لخَلل في الفِعْل الأوَّل، أو في الوقت أو غير ذلك. قال الفتوحي في حشرح الكوكب: ١/ ٣٦٨: "فيدخل في ذلك: لو صلَّى الصلاة في وقتها صحيحةً، ثمّ أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلَّى، فإن هذه الصلاة تُسمَّى معادةً عند الأصحاب من غير حُصول خلل ولا عُذْرٍ". وانظر تعريف الإعادة في: (الروضة: ص ٣١، المستصفى: ١/ ٩٥، فواتح الرحموت: ١/ ٨٥، شرح تنقيح الفصول: ص ٧٦، تيسير التحرير: ١/ ١٩٩، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٣٩٥). (٣) وهذا قَيْدُ الحنفية للإعادة. انظر: (فواتح الرحموت: ١/ ٨٥، مناهج العقول للبدخشي: ١/ ٨٣، تيسير التحرير: ٢/ ١٩٩، شرح العضد: ١/ ٢٣٣، حاشية البناني على جمع الجوامع للسبكي: ١/ ١١٨). (٤) قال في المصباح: ٢/ ٢٧٣: "وهو مُشْتركٌ بيْن مَعْنَيَيْن: أحدُهما: تَرْكُ الشَّيْءِ على ذُهولٍ وغَفْلةٍ، وذلك خِلاف الذكر لَهُ. والثاني: التركُ على تَعمُّدٍ، وعليه: {وَلَا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ}: أي لا تقْصِدُوا التَرْك والإهمال". (٥) أخرجه البخاري في السهو: ٣/ ٩٩، باب من يُكبِّر في سجْدَتي السهو، حديث (١٢٢٩)، =