للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٨ - قوله: (الصحيحُ)، الصحيحُ: ما كان فيه الصِحَّةُ التي هي ضِدُّ السَقَم، وصَحَّ الشَّيءُ يَصِحُّ صِحَّةً.

١٦٩ - قوله: (فوائتُ)، جمع فائِتَة، وفائِتٌ، وهو الشيء إِذا فات عن وَقته، يقال: فات يفوت فَوْتًا، فهو فَائِت (١). والمراد بالفَوائِتِ هنا: ما عليه من الفرائض اللاتي خَرج وقتهن (٢).

١٧٠ - قوله: (والتَّطَوعُ)، التَّطَوعُ: تَفَعُّلٌ من طَاعَ يَطوعُ: إِذا انْقَادَ (٣)، والمراد بها: الصلاة النَافِلة: التي ليست بَواجِبَة.

١٧١ - قوله: (العطش)، مصدر عَطِشَ يَعْطَشُ، فهو عَطْشان (٤)، وجمعه عِطَاش، وبه ورد الحديث (٥).

١٧٢ - قوله: (حبس الماء)، الحبس: (٦) مصدر حَبسَة يحبسه حبسًا، فهو محبوس، وجمعه: محابيس، ومحبوسون.

قال ابن مالك في "مثلثه": "الحبس: السجن، ومصدر حبس الشيء.


(١) ومنه: "فاتت الصلاة": إذا خرج وقتها، ولم تفعل فيه (المصباح: ٢/ ١٣٨).
(٢) كما يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قال في المقنع: ١/ ٧٣: "وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين، الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت".
(٣) انظر: (المطلع: ص ٩١)، وتطَوَّع: تكلَّف الاستطاعة، وتطَوَّع بالشيءِ: تَبَرَّع به. قاله الجوهري في (الصحاح: ٣/ ١٢٥٥. مادة طوع).
(٤) وامرأة عطشة وعطشى، ومكان عطش: ليس به ماء، وقيل: قليل الماء. انظر: (المصباح المنير: ٢/ ٦٦).
(٥) الحديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: ٧/ ٤٦٠، باب غزوة ذي قرد، حديث (٤١٩٤)، ومسلم في الجهاد والسير: ٣/ ١٤٣٨، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث (١٣٢) عن إياس بن سلمة عن أبيه من حديث طويل جاء فيه: " ... ليشربوا منه وهم عطاش ... ".
(٦) وفي المصباح المنير: ١/ ١٢٨: "والحبس: المنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>