(٢) كما يجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين بتيمم واحد. قال في المقنع: ١/ ٧٣: "وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين، الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت". (٣) انظر: (المطلع: ص ٩١)، وتطَوَّع: تكلَّف الاستطاعة، وتطَوَّع بالشيءِ: تَبَرَّع به. قاله الجوهري في (الصحاح: ٣/ ١٢٥٥. مادة طوع). (٤) وامرأة عطشة وعطشى، ومكان عطش: ليس به ماء، وقيل: قليل الماء. انظر: (المصباح المنير: ٢/ ٦٦). (٥) الحديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: ٧/ ٤٦٠، باب غزوة ذي قرد، حديث (٤١٩٤)، ومسلم في الجهاد والسير: ٣/ ١٤٣٨، باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث (١٣٢) عن إياس بن سلمة عن أبيه من حديث طويل جاء فيه: " ... ليشربوا منه وهم عطاش ... ". (٦) وفي المصباح المنير: ١/ ١٢٨: "والحبس: المنع".