(٢) زيادة من الصحاح. (٣) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٢٧ مادة عشا). (٤) انظر: (المطلع: ص ٥٧ وما بعدها). (٥) في الزاهر: ومن بعد صلاة العشاء. (٦) في الزاهر: الأعراب. (٧) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. والحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: " ألا إِنها العشاء وهم يعتمون بالإبل" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/ ٤٤٥، باب وقت العشاء وتأخيرها حديث (٢٢٨) والنسائي في المواقيت: ١/ ٢١٧ باب الكراهة أن يقال للعشاء عَتَمة، وابن ماجه في الصَّلاة: ١/ ٢٣٠ باب النهي أنْ يُقال صلاة العَتَمة حديث (٧٠٤)، وأحمد في المسند: ٢/ ١٠. (٨) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. (٩) في الزاهر: الإِبل.