(٢) والُمجْتَهِد في القِبْلَة: العَالم بأدِلَّتِها، وإنْ كان عامياً، ومَنْ لَا يعْرِفُها مُقَلِّدٌ. وإنْ كان فَقيها. انظر: (زوائد الكافي لابن عُبيدان: ١/ ٢٥). (٣) هذا في اللُّغة. أما في عُرف الشرع: فهو بذْل الجُهْد في تَعرف الحكم الشرْعي انظر: (المختصر لابن اللحام: ص ١٦٣، المدخل لابن بدران: ص ١٧٩). (٤) سورة الذاريات: ٨. (٥) أخرجه مسلم في الصلاة: ١/ ٣٢٣ باب تسوية الصُّفُوف وإقَامتها وفضل الأول منها. حديث (١٢٢)، والترمذي في الصلاة: ١/ ٤٤٠ باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحْلَام والنهى حديث (٢٢٨)، وابن ماجه في الإِقامة: ١/ ٣١٢ باب من يستحب أنْ يلي الإِمام حديث (٩٧٦)، وأحمد في المسند: ١/ ٤٥٧. (٦) سورة النازعات: ٧.