للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجَهْرَة: إذا أعْلَن وحُكِيَ فيه: يُجْهَرُ بضم "الياء" أيضاً.

٣٢٩ - قوله: (على رُكْبَتَيْه)، تثنية رُكْبَة، وجمْعُهما: رُكُب، وهي: البارز من عُقْدَة مَفْصِل الساق والفَخِذ.

٣٣٠ - قوله: (ويَفْرج)، فَرَجَ الشَّيْءَ يُفْرِجُه تَفْريجاً: إذا فَرّق بيْنَه (١).

٣٣١ - قوله: (وَيمُدُّ ظَهْرَه)، يقال: مَدَّ الشَّيْءَ يُمدُّه مدّاً، إذا أطَاله (٢).

ومَدَّ يدَهُ إلى الشَّيْء: بَسَطها. ومدَّ الشَّيْءَ: بَسَطَهُ. ومنه: {وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ} (٣).

٣٣٢ - قوله: (وهو أدْني الكمال)، الكمال: التَّمام. قاله الجوهري (٤).

والكمال قيل: سَبْعٌ (٥).

وقيل: أن لَا يُخْرِجَه إلى السَّهْوِ (٦).

وقيل: أنْ لَا يَشُقَّ (٧).


(١) والفرْجَة: بفتح "الفاء" وضمها، الخَلل بين الشَيْئَيْن. ذكره الأزهري في (تهذيب اللغة: ١١/ ٤٦ مادة فرج).
(٢) ومَدُّ الظَهْرِ في الصَّلاة: هو أنْ يُسَوِّي ظَهْرَه، ولا يرْفَع رَأَسَه ولا يُنَكسه. قاله الموفق في (المغني: ١/ ٥٤١).
(٣) سورة الرعد: ٣.
(٤) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨١٣ مادة كمل).
(٥) قاله أحمد رحمه الله، لِمَا جاء عن الحسن البصري أنه قال: "التسبيح التام: سبع .. " انظر: (المغني: ١/ ٥٤٢).
(٦) وهو قول القاضي، إذا كان المُصَلي مُنْفَرِداً. انظر: (١/ ٥٤٢، المبدع: ١/ ٤٤٨).
(٧) وهو في حق الإمام إذا كان لا يَشُق على المأمومين. قاله القاضي. انظر: (المغني: ١/ ٥٤٢، المبدع: ١/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>