للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك لأنها لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو. بكر لم تَجِد مَا تَرْبِط به السُّفرة (١) والقِرْبَة (٢) فشَقَّت نِطاقَها باثْنَيْن، فَرَبطَت القِرْبَةَ بإحداهِما، والسُّفْرة بالأخرى، فلذلك سُمِّيت ذات النطاقين.

٧٢٦ - قوله: (وخَاتِمه)، الخاتِم فيه لُغَاتْ، فتح "التاء" وكسرها، وبهما قرِئ وخَاتامَ على وزن سَابَاط، وخيتام بوزن بيطار، وجمعه خَوَاتِيم (٣).

٧٢٧ - قوله: (الرِّكَاز)، قال الخليل: (الركاز: قِطَعْ من الذهب [والفضة] (٤) تُخْرَج من الَمعْدِن" (٥)، وقال ابن سيدةْ "الركاز: قِطَعُ ذهبٍ أوْ فِضَةٍ (٦) تُخْرَج من الأرض أو المعدِن" (٧). وقال القاضي عياض: "الرِّكازُ: الكنز من دَفْن الجاهلية" (٨).


= (٢٩٧٩)، وأحمد في المسند: ٦/ ١٩٨ - ٣٤٦.
والنطاق - بكسر "النون" -: ما تشد بِه المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. انظر: (فتح الباري: ٦/ ١٢٩).
(١) السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد، وسمي به كما سميت المزادة راوية. (النهاية لابن كثير: ٢/ ٣٧٣).
(٢) والقربة: ما يُسْتقى فيه الماء، وتجمع في القلة على قِرَبَات وقِرِبَات. وفي الكثرة على قِرَب. انظر: (الصحاح: ١/ ١٩٩ مادة قرب).
(٣) قاله الجوهري في الصحاح: ٥/ ١٩٠٨ (مادة ختم). وانظر: (أحكام الخواتيم لابن رجب: ص ١٨.
(٤) زيادة من كتاب العين يقتضيها السياق.
(٥) انظر: (كتاب العين: ٥/ ٣٢٠).
(٦) في المحكم: وفضة.
(٧) انظر: (المحكم: ٦/ ٤٦٠ مادة ركز).
(٨) لم أعثر على معنى الركاز في المشارق، وقد حكاه عنه صاحب "المطلع كذلك ص ١٣٣" ووافق عياض في تعريض الركاز صاحب "المقنع: ص ٣٢٨" بزيادة: "وعليه علامتهم فإن كانت عليه علامة المسلمين، أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة".
قال في "المطلع: ص ١٣٤": "فيكون ما حده به الخليل، وابن سيدة لغة وما حده المصنف - أي صاحب المقنع. وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعًا" ..

<<  <  ج: ص:  >  >>