للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع فتح "الهمزة". قال وهو: شيءٌ يعمل (١) من اللَّبن الَمخِيض" (٢). قال ابن الأعرابي: "يعمل من ألبان الإبل خاصة" (٣).

وقال الشاعر (٤):

لها عَيْنَان من أقِطٍ وتَمْرٍ ... وسَائِرُ خَلِقْهَا بَعْدُ الثَّرِيدُ

٧٥٠ - قوله: (التمر)، هو يابِسُ تمر النَخل. والزبيبُ: يابسُ العِنَب.

٧٥١ - قوله: (ومَنْ أعْطَى القيمة)، بفتح "همزة" أعْطَى لَا غَيْر (٥).

* مسألة: -إذا ملك جماعةٌ عبْداً، فهل يجب عليهم صاعٌ؟ أو على كلِّ واحدٍ صاعٍ. فيه روايتان، المذهب: يجب صاعٌ واحدٌ (٦).


(١) في المحكم: يُتَّخَذُ، ثم قال: وأقِط الطعام يأقِطَه أقْطاً، عمله بالأقط.
(٢) انظر: (المحكم: ٦/ ٢٨٨ مادة أقط بتصرف).
(٣) انظر: (اللسان: ٧/ ٢٥٧ مادة أقط).
(٤) هو دعبل الخزاعي. انظر: (الحماسة لأبي تمام: ٢/ ٤٤٠)، وكذلك (محاضرات الأدباء للراغب: ٣/ ٣١١).
(٥) قال الخرقي في مختصرة: ص ٥٦: "لم يُجْزِئْة": أي زكاته، وهو المشهود عن أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعي، ورأى لبعض المالكية وكذلك الظاهرية. وذهب أبو حنيفة إلى جواز أخذ القيمة في الزكاة، وهو رأى الإِمام البخاري رحمه الله وسبب الخلاف والنزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة. هل هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى؟ أم هي حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء، وبتعبيرنا ضريبة مفروضة على مالك النصاب.
انظر: (المغني: ٢/ ٦٦١ وما بعدها، المهذب: ١/ ١٦٥، الشرح الصغير: ١/ ٦٧٥، القوانين الفقهية: ص ١١٢، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٦٩).
(٦) وهي رواية أبي طالب، وعبد الله، وصالح والكوسج؛ لأن صدقة الفطر تجب لأجل الملك فوجب أن تَتقسط على قَدْر الملك كالنفقة تلزم الجميع بالحصة، ولا يلزم كل واحد نفقة كاملة.
أما الرواية الثانية: وهي القول بأنه يجب على كل واحد صاع فقد نقلها الأثرم، وأحمد بن سعيد، وإلى الأولى مال القاضي وغيره. انظر: (الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٧، المغني: ٢/ ٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>