(٢) الأولى: نقلها ابنه عبد الله: لا بأس أن يراجع امرأته، لأنه نوع عقد لا يفتقر إلى الشهود، فلم يفتقر الى الإحلال كالبيع والشراء، ولأنها في مقام الزوجات. والثانية: وهي رواية أحمد بن أبي عبده والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته انظر: (الروايتين والوجهين: ١/ ٢٨١). (٣) قال في "المغني: ٣/ ٣٣٨ ": "وهو قول أكثر أهل العلم". (٤) قال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: ١/ ٥٣٤): "الحدَيّاة" بضم "الحاء" وفتح "الدال" المهملتين وتشديد "الياء" التحتانية تصغير "حِدأة" ... ثم قال: "والأصل في تصغيرها" حُدَيّأَة" بسكون "الياء" وفتح "الهمزة" لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعث الفتحة فصارت ألفاً، وتُسَمَّى أيضًا "الحُدَّى" بضم أوله وتشديد "الدال" مقصور، ويقال لها: "الحِدَوْ بكسر أوله وفتح "الدال" الخفيفة وسكون "الواو" وجمعها: "حِدَأَ" كالمفرد بلا "هاء"، وربما قالوا: بالمد". غير أنَّ المصنف رحمه الله لم ينشر إلى أن "الحديا" تصغير "حِدأَة"، ولكن عدَّها لغةً ثانيةً لها، وهو قول الأزهري في (التهذيب: ٥/ ١٨٨)، وقد خطأ أبو حاتم أهل الحجاز، لإطلاقهم "الحديا" على هذا الطائر (التهذيب: ٥/ ١٨٨). (٥) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلاة: ١/ ٥٣٣، باب نوم المرأة في المسجد حديث (٤٣٩) (٦) هذا جمْع التَصْغِير، وهو "الحَدَيّاة"، وأما الجمع العادي: فهو "حِدَأ" مثل: عِنَبَة، وعَنِب. انظر: (الصحاح: ١/ ٤٣ مادة حدأ).