للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سريعاً، بخلاف غيرهما من الَمبِيع، فإِنَّه ربَّما كان ثقيلاً يحتاج إِلى نَقْل، فلا يَحْصُل الانصراف فيه عَقِبَ العَقْد.

٩٢٩ - قوله: (وغير ذلك)، مجْرورٌ بالعَطْف.

٩٣٠ - قوله: (وكلُّ ما كِيلَ)، والكَيْلُ: معروفٌ، [وهو] ما يُقَال به، وقد كَالَ يَكِيلُ كَيْلاً، والَمكايِيلُ مختلفة، وإِنَّما يُراد منها مِكْيَال النبي - صلى الله عليه وسلم - وَمُدُّهُ، وهو رِطْلٌ وثُلُث بالعراقي، وثلَاثُ أَواقٍ وثلاثة أسْبَاع أُوقِية بالدمشقي (١).

والعِبْرَة بالَمكِيل في رمَن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من ذلك، البُرُّ، والشعير، والتَمْر ونحوها ممَّا لَمْ يكُن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كيل فبِعُرف بَلَدِه.

٩٣١ - قوله: (أوْ وَزْنٍ)، الوزْنُ: معروفٌ، والَميزانُ: ما يُوزَن به، قال الله عز وجل {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} (٢)، وقال: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} (٣).

قال البخاري: "كَالُوا لَهُم، أوْ وَزَنُوا لَهُم" (٤)، وفي الحديث: "وَزْناً بوَزْنِ" (٥)


(١) سبق الحديث حول الكيل والمد والأوقية فيما مضى تأمل ذلك في: ص ١٠٨، ١٠٩.
(٢) سورة الرحمن: ٩.
(٣) سورة المطففين: ٣.
(٤) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: ٤/ ٣٤٣).
(٥) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١٢١٢، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرق نقداً، حديث (٨٤)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٤٩، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، حديث (٣٣٥٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٤٤، باب بيع الدرهم بالدرهم، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٣٤، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، حديث (٣٣)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>