للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٧ - (إِلَّا العَرَايا)، العَرايا: جمع عَرِيَّة فعيلةٌ بمعنى مفْعُولَة، وهي في اللُّغة: كلُّ شَيْءٍ أُفْرِدَ من جُمْلَة.

قال أبو عبيد: "مِنْ عَراهُ تَعْرِيةً، إذا قَصَدَهُ" (١).

قال صاحب "المطلع": "ويُحْتَمل أنْ تكون فعيلة بمعنى فَاعِلة، من عَرِيَ يَعْرَى، إِذا خلع ثِيَابَه، كأَنَّها عَرِيَتْ من جُمْلَة التحريم: أي خَرجت" (٢).

قلتُ: وهي في اللّغة أيضاً: ما يُعْرَى من النخل.

قال الشاعر (٣):

ليْسَت بِسَنْهَاءَ ولا رَجْبِيَّةٍ ... ولكن عَرايَا في السِّنين الخَوَالِفُ

قال جماعة من أصحابنا منهم الشيخ: "العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه" (٤).

وقال ابن عقيل: "بيْعُ رطَب في رؤوس نخله بتمر كَيْلاً" (٥)، وهذا على الصحيح في المذهب، مِنْ أنَّ العَرِيَّة مختصة بالرُّطَب بالتمر دون سائر الثِمار (٦).


(١) حكاه عنه صاحبي "المطلع: ص ٢٤١"، و"النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٢٢٥.
(٢) انظر: (المطلع: ص ٢٤١)، وكذلك: (النهاية لابن الأفي: ٣/ ٢٢٥).
(٣) هو سويد بن الصامت الأنصاري، كما في: (اللسان: ٤٩/ ١٥ مادة عرا)، وفيه: في السنين الجوائح.
(٤) انظر: (المقنع: ٣/ ٧٠، ٧١) وكذلك: (المذهب الأحمد: ص ٨٥، الإنصاف: ٥/ ٢٩، حاشية الروض: ٤/ ٥٠٩).
(٥) انظر: (التذكرة في فقه لابن عقيل ق ١٥٧).
(٦) وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية العرايا في الزرع، وخرج على ذلك جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها. حكاه عنه صاحب (الإنصاف: ٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>