(٢) وحديث النهي عن بيع الكرم بالزبيب" أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٧٧، باب بيع الزبيب بالزبيب، حديث (٢١٧١)، ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٧١، باب تحريم بيع الرطب في التمر إلا في العرايا، حديث (٧٢)، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٢٤، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، حديث (٢٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً". (٣) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: ١٠/ ٥٦٤، باب لا تسبوا الدهر، حديث (٦١٨٢)، ومسلم في الألفاظ: ٤/ ١٧٦٣، باب كراهية تسمية العنب كرماً، حديث (٨) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُسَمُّوا العِنَب الكرم". (٤) في المشارق: ثمرتها. (٥) ليست في المشارق. (٦) ليست في المشارق. (٧) في المشارق: الثرع. (٨) في المشارق: نفى عنها اسم المدح ونهى عن تسميتها بذلك.